تقييم ونقد نظام مكافحة الإرهاب وتمويله ولائحته
تقييم ونقد نظام مكافحة الإرهاب وتمويله ولائحته
قانون مكافحة الإرهاب السعودي تحول إلى قانون للإرهاب. تستعمله حكومة محمد بن سلمان لإرهاب المواطنين.
مقدمة:
لقد اعتادت الحكومة السعودية في هذا العهد، عهد الملك سلمان على إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بالجملة بتهم فضفاضة تتعلق بالإرهاب دون تفصيل أو تحديد للفعل المجرم الذي أقدم عليه المدان ودون ذكر للوقائع التي من خلالها يتم ربط ما أقدم عليه بالفعل المجرم أو التهمة طبقا للنظام.
تعريفات طبقاً للنظام:-
الجريمة الإرهابية: كل سلوك يقوم به الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، يقصد به الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه، أو إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو مواردها الطبيعية أو الاقتصادية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه، أو إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض -بطبيعته أو سياقه- هو ترويع الناس أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به, أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد والأغراض المذكورة أو التحريض عليها. وكذلك أي سلوك يشكل جريمة بموجب التزامات المملكة في أي من الاتفاقيات أو البروتوكولات الدولية المرتبطة بالإرهاب أو تمويله -التي تكون المملكة طرفاً فيها- أو أي من الأفعال المدرجة في ملحق الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
جريمة تمويل الإرهاب: توفير أموال لارتكاب جريمة إرهابية أو لمصلحة كيان إرهابي أو إرهابي بأي صورة من الصور الواردة في النظام، بما في ذلك تمويل سفر إرهابي وتدريبه.
الإرهابي: أي شخص ذي صفة طبيعية -سواء أكان في المملكة أو خارجها- يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام، أو يشرع أو يشترك أو يخطط أو يساهم في ارتكابها، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة.
الكيان الإرهابي: أي مجموعة مؤلفة من شخصين أو أكثر -داخل المملكة أو خارجها- تهدف إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
التعريف منقول حرفياً من النظام دون نقصان أو زيادة. ولفهم التعريف فإن لكل فعل يورد في التعريف هو بمثابة تهمة مستقلة قائمة بحد ذاتها تبين الفعل المجرم الذي أقدم عليه المتهم ولها عقوبتها الخاصة.
فيما يلي العناوين العامة (الفضفاضة) للتهم الواردة في نظام الإرهاب ولكل منها تهم تتفرع منها مذكورة في النظام والتي تبين مدى الحاجة لتفصيلها في بيانات القبض وفي الأحكام القضائية وبيانات تنفيذ أحكام الإعدام:
تهم أورد النظام عقوباتها بصراحة:-
١-التخطيط أو القيام بعمل إرهابي
٢-التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية
٣-تقديم الدعم المالي أو اللوجستي
٤-التدريب على أعمال إرهابية
٥-تجنيد أفراد لجماعة إرهابية
٦-الانضمام لجماعة إرهابية
٧-التآمر لارتكاب عمل إرهابي
٨-استخدام الإنترنت للترويج للإرهاب
٩-إنشاء كيان إرهابي أو الانضمام إليه
١٠-الترويج للأفكار الإرهابية
١١- إعاقة التحقيق أو التستر
تهم سياسية لا علاقة لها بالإرهاب ولم تحدد عقوباتها:-
١-الإخلال بالنظام العام
٢-زعزعة أمن المجتمع
٣-زعزعة استقرار الدولة
٤-تعريض وحدتها الوطنية للخطر
٥-تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه
٦-إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة مواردها الطبيعية والاقتصادية
تهمة لا علاقة لها بالإرهاب وحدد النظام عقوباتها:-
-كل وصف يطعن -بصورة مباشرة أو غير مباشرة- في دين أو عدالة الملك أو ولي العهد.
--------
تعريف ببعض التهم الرئيسية والركن الخاص لكل منها:
التعريفات موجزة جداً وهي هنا على سبيل التوضيح والتبسيط لغير المختصين. لذلك يجب تفصيل التهم وذكر الواقعة التي بموجبها تم إدانة المتهم.
التهمة: التخطيط أو القيام بعمل إرهابي
التعريف: التخطيط أو التنفيذ الفعلي لهجوم يستهدف الأفراد أو الممتلكات بهدف الإرهاب.
الركن الخاص: وجود نية مسبقة وتخطيط تفصيلي.
مثال: وضع خطة مفصلة لتفجير مبنى.
التهمة: التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية
التعريف: تشجيع الآخرين على ارتكاب أعمال عنف أو إرهاب.
الركن الخاص: التواصل أو النشر الداعي للعنف.
مثال: نشر دعوة على الإنترنت للقيام بهجوم إرهابي.
التهمة: تقديم الدعم المالي أو اللوجستي لجماعة إرهابية
التعريف: تمويل أو تقديم دعم مادي للجماعات الإرهابية.
الركن الخاص: تحويل الأموال أو توفير الموارد.
مثال: تحويل أموال لجماعة محظورة.
التهمة: التدريب على أعمال إرهابية
التعريف: تقديم أو تلقي تدريبات تهدف لارتكاب أعمال إرهابية.
الركن الخاص: المشاركة في دورات تدريبية.
مثال: المشاركة في معسكر تدريب على استخدام الأسلحة.
التهمة: تجنيد أفراد لجماعة إرهابية
التعريف: استقطاب أشخاص للانضمام لجماعات إرهابية.
الركن الخاص: إقناع أو إجبار الأفراد على الانضمام.
مثال: تجنيد أفراد عبر الإنترنت.
التهمة: الانضمام لجماعة إرهابية
التعريف: الانضمام والمشاركة في أنشطة جماعة إرهابية.
الركن الخاص: التواجد أو المشاركة في أنشطة الجماعة.
مثال: مثال: المشاركة في اجتماعات لجماعة إرهابية.
التهمة: التآمر لارتكاب عمل إرهابي
التعريف: الاتفاق مع آخرين لارتكاب عمل إرهابي.
الركن الخاص: التخطيط المشترك.
مثال: مثال: التآمر مع آخرين لتفجير موقع.
التهمة: استخدام شبكة الإنترنت للترويج للإرهاب
التعريف: استخدام وسائل التواصل لترويج الفكر الإرهابي.
الركن الخاص: النشر الإلكتروني أو الترويج عبر الإنترنت.
مثال: نشر فيديوهات تدعو للعنف.
التهمة: إنشاء كيان إرهابي أو الانضمام إليه
الركن الخاص: تأسيس أو إدارة كيان إرهابي يهدف إلى القيام بأنشطة إرهابية أو الانضمام إلى هذا الكيان أو المشاركة في أنشطته.
الركن المعنوي: قصد المساهمة في تحقيق أهداف الكيان.
مثال: شخص يؤسس مجموعة مسلحة غير قانونية بهدف تنفيذ هجمات إرهابية داخل الدولة.
التهمة: الترويج للأفكار الإرهابية
الركن المادي: يتمثل في نشر أو دعم الفكر الإرهابي من خلال خطابات، وسائل الإعلام، أو عبر الإنترنت.
الركن المعنوي: قصد التأثير في الآخرين وتحريضهم على قبول الأفكار الإرهابية أو الانخراط فيها.
مثال: شخص ينشر منشورات أو مقاطع فيديو عبر الإنترنت تتضمن إشادة أو دعم لهجمات إرهابية أو دعوة للانضمام إلى الجماعات المتطرفة.
التهمة: إعاقة التحقيق أو التستر
الركن الخاص: القيام بأي فعل يعطل التحقيق، مثل إخفاء الأدلة أو رفض التعاون مع السلطات.
الركن المعنوي: إعاقة التحقيق أو التستر على الجناة.
مثال: شخص يعلم بموقع إرهابي متهم ويخفي المعلومات عن السلطات أو يقوم بإتلاف أدلة قد تساعد في التحقيق.
-----------
العقوبات:-
الإعدام (القتل)
السجن من 10 إلى 30 سنة
السجن من 5 إلى 10 سنوات
السجن من سنة إلى 5 سنوات
الغرامات المالية
تجميد الأصول
إغلاق المؤسسات أو المنظمات
--------
التهم الموجبة للإعدام وفقا لهذا النظام ولائحته:-
١-نية إرهابية واضحة لارتكاب جريمة إرهابية قاتلة: يتعين أن يكون هناك قصد واضح ومثبت من قبل الجاني لارتكاب جريمة إرهابية تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة أو إلحاق الأذى الجسيم بالمدنيين.
المادة 50 (الفقرة 1 و 2): تتعلق بعقوبة الإعدام في حالات الجرائم التي تؤدي إلى وفاة.
٢-استخدام أسلحة أو مواد خطيرة: يجب أن يكون الجاني قد استخدم أسلحة فتاكة أو متفجرات أو وسائل تؤدي إلى قتل أو تدمير واسع.
المادة 39: تتعلق باستخدام الأسلحة البيولوجية أو الكيميائية أو النووية في الجرائم الإرهابية.
٣-التسبب بالوفاة: إذا أدت الجريمة الإرهابية إلى مقتل شخص أو أكثر، أو تسبب الجاني بشكل مباشر أو غير مباشر في هذا القتل، تعتبر هذه الجريمة من الحالات التي تستوجب عقوبة الإعدام.
المادة 50 (الفقرة 1 و 2): تتعلق بعقوبة الإعدام في حالات الجرائم التي تؤدي إلى وفاة.
٤-اقتران الجريمة بأسلحة: في حالة الجرائم التي تتضمن خطف أو احتجاز أو تهديد، قد يُحكم بالإعدام إذا اقترنت الجريمة باستخدام أو إشهار أسلحة أو متفجرات.
المادة 37: الإمداد بالأسلحة أو المتفجرات قد تشدد العقوبة إلى الإعدام.
٥-اختطاف وسيلة نقل أو تهديد باستخدام أسلحة في سياق إرهابي: اختطاف وسيلة من وسائل النقل العام أو التهديد بذلك، بهدف تنفيذ جريمة إرهابية.
شروطها: خطف أو السيطرة على وسيلة نقل (طائرة، سفينة، قطار، إلخ) بهدف إرهابي واستخدام أو التهديد باستخدام أسلحة أو متفجرات.
المادة 41: خطف وسائل النقل العام مع استخدام أسلحة قد تشدد العقوبة للقتل.
٦- خطف أو احتجاز شخص تنفيذاً لجريمة إرهابية واستخدام أسلحة أو متفجرات: خطف شخص أو احتجازه أو حبسه بهدف تنفيذ جريمة إرهابية واستخدام الأسلحة أو التهديد بها.
شروطها: ارتكاب فعل الاختطاف أو الاحتجاز بهدف تحقيق أهداف إرهابية واستخدام الأسلحة أو المتفجرات أو التهديد بها أثناء تنفيذ الجريمة.
المادة 40: الإعدام، إذا اقترن الجرم باستخدام أو إشهار السلاح.
---------
جرائم تمويل الإرهاب:-
١-جمع التبرعات لتمويل الأنشطة الإرهابية
٢-المساهمة في تمويل العمليات الإرهابية
٣-التحريض على جمع الأموال لصالح التنظيمات الإرهابية
٤-إخفاء مصادر الأموال المستخدمة في تمويل الإرهاب
٥-المساعدات اللوجستية أو التقنية للتنظيمات الإرهابية
٦-تحويل الأموال إلى الخارج لدعم الأنشطة الإرهابية
----------
الجرائم المالية المرتبطة بالإرهاب:-
1. قبول الودائع والإقراض:
الجرم: قبول الودائع، تقديم القروض أو الإيجار التمويلي أو أي نشاط تمويلي آخر بهدف دعم الإرهاب.
2. خدمات تحويل النقد أو العملات:
الجرم: استخدام خدمات تحويل العملات أو النقد لدعم الأنشطة الإرهابية.
3. إصدار وإدارة أدوات الدفع:
الجرم: استخدام بطاقات الائتمان، الشيكات، أو العملات الإلكترونية لتقديم دعم مالي للجهات الإرهابية.
4. إدارة المحافظ الاستثمارية:
الجرم: إدارة أموال الإرهابيين أو الكيانات الإرهابية من خلال المحافظ الاستثمارية.
5. إبرام عقود تأمين أو استثمار الأموال:
الجرم: استخدام عقود الحماية أو الادخار أو التأمين لتغطية الأنشطة الإرهابية.
هذه الجرائم تتضمن تقديم الدعم المالي أو الموارد للكيانات الإرهابية، سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر.
------------
تقييم نظام مكافحة الإرهاب:-
من حيث سوء استخدامه سياسيا ضد معتقلي الرأي ومدى شدته وتناسب العقوبات مع التهم وانسجامه مع قواعد العدالة والشريعة وحقوق الإنسان. النظام محل انتقاد شديد وواسع لتوظيفه السياسي ضد معتقلي الرأي حرية التعبير والنشر وإرهاب المواطنين إذ بات يستخدم ضد وظيفته الأصلية.
أحكام النظام تتسم بالشدة وعدم التناسب مع الأفعال المجرمة فعقوباته قاسية حتى في حالات لا ترقى لمستوى الجرائم الإرهابية مما يثير الرعب وعدم الارتياح لدى المواطنين فهو صيغ لتوظيفه سياسياً بعيداً مبادئ العدالة، وقانون البلاد العام وهو الشريعة الإسلامية، وبصادر بوضوح حقوق الإنسان. تطبيقه على أرض الواقع أسفر عن كوارث حقوقية وعدلية إذ يتم تطبيقه بتطرف على كافة قضايا الرأي فقد يعدم شخص من أجل تغريدة واحدة لم تحظى بالانتشار وصادرة من شخص مغمور وإذا نجى المغرد من الإعدام، فلن ينجو من أحكام سجن طويلة قد تصل إلى ٤٠ سنة أو أكثر وقد يتساءل القارئ بعد قراءة النظام أنه ليس فيه عقوبة تصل إلى هذه المدة. وهذا صحيح لكن هكذا يطبق النظام حتى أن تهمة التعاطف مع كيان مصنف ككيان إرهابي قد تنتهي بالإعدام بالرغم من أن الحد الأقصى لتهمة التعاطف هي ثمان سنوات وفقا للمادة ٣٤ من النظام.
من المعلوم أنه تندرج ضمن كل تهمة العديد من الأفعال المجرمة تبدأ بالشروع والتخطيط وتنتهي بالتنفيذ وما يرافق التنفيذ من أفعال ونتائج تجعل الحكم مشدداً بما يصل للإعدام في حال سقوط وفيات أو أُستخدم في التنفيذ أسلحة ومتفجرات وفقا لنظام مكافحة الإرهاب وتمويله. لذا لا مفر من وجوب بيان التهم وتفصيلها وذكر وقائع وملابس القضية ودور كل متهم فيها إذا شملت عدة متهمين في منطوق الحكم وفي إعلان أو بيان الإعدام ولا أبلغ من بيان التهم المنسوبة أو المدان بها المتهم من ذكر الواقعة أو الوقائع أو الأفعال التي قام بها. وفي ذلك خدمة للعدالة من حيث التبرير الشكلي لحكم الإدانة حال غياب المحاكمات العلنية وعدم نشر وقائع القضية كما هو معتاد من قبل الحكومة السعودية التي اعتادت على ذلك. وخدمة للجانب التوعوي من حيث ردع الآخرين من الأقدام على ذات الأمر.
يضاف إلى ذلك إلى أن العقوبات تحدد -تخفيفاً وتغليظاً- وفقا لشكل التهمة وتفاصيلها وظروفها وبواعث المتهم ودفاعه؛ فلكل شكل من أشكال التهم لها عقوبتها الخاصة المقدرة بحد أدنى وأقصى أو عقوبة مشددة تتجاوز الحد الأقصى إلى الإعدام.
فمثلا جريمة تحريض الآخرين على الانضمام إلى كيان إرهابي أو المشاركة في أنشطته أو تمويله حدها الأقصى السجن لا يزيد على ٢٥ سنة سجن، وحدها الأدنى السجن ٨ سنوات طبقاً للمادة ٣٥ من النظام. أما في جرائم خطف الأفراد أو مركبات وسائل النقل العام أو التهديد بذلك بدافع الإرهاب فهي السجن بما لا يقل عن ٣٠ سنة، وبحد أدنى لا يقل عن ١٠ سنوات، ويمكن أن تشدد العقوبة لتصل إلى الإعدام إذا اقترنت باستعمال وإشهار أسلحة نارية أو متفجرات أو نتجت عن تلك الجريمة وفيات وفقاً للمادتين ٤٠ و ٤١. ولجريمة التمويل والمساعدة أكثر من عشرة أشكال وردت في النظام فيس مواد مختلفة حدها المخفف أو الأدنى ٥ سنوات سجن كما في جريمة تقديم المساعدة وحدها الأقصى يصل إلى ٢٥ سنة كما في (جرائم) تمويل الإرهاب وقد تُشدد العقوبة إلى الإعدام إذا شمل التمويل شراء أسلحة أو متفجرات أو تقديمها أو استعمالها كما في ورد في المواد المذكورة آنفا.
هذا فيما له علاقة بالجرائم ذات الصلة بالإرهاب. لكن النظام أيضا تطرق إلى تهم لا علاقة لها بالإرهاب ويطبق عليها عقوبة الإعدام. وتهم أعتاد على إعدام الناس عليها -فرادى وجماعات- كالتعاطف مع جماعة محظورة التي لا يُعاقب النظام عليها بالإعدام فطبقا لنص المادة ٣٤ حدها الأدنى ٣ سنوات وحدها الأقصى ٨ سنوات ولا يشملها الظرف المشدد لأنه ليس فيها مشاركة في العمل الإرهابي ولم يشر نص المادة ذات العلاقة إلى ذلك كما أشارت بعض المواد الأخرى المتعلقة ببعض الجرائم الأخرى إلى ذلك صراحة.
هناك جريمة أخرى فضفاضة سياسية وردت في تعريف الإرهاب في النظام المذكور ولم يحدد النظام أي عقوبة لها وتر أمر تقدير عقوبتها للقضاء والذي في الأصل يملي عليه الديوان الملكي وفي بعض أحيان وزارة الداخلية وأمن الدولة العقوبات. وهذه الجرائم هي:
-الإخلال بالنظام العام
-زعزعة أمن المجتمع
-زعزعة استقرار الدولة
-تعريض وحدتها الوطنية للخطر
وما يعزز تسيس النظام واستخدامه في غير غرضه إنما لتوظيفه سياسيا هو تجريم فعل سياسي لم يذكر في تعريف الإرهاب ولا علاقة له بالإرهاب ذلك ما ورد في نص المادة الثلاثون التي تعاقب بالسجن ١٠ سنوات كحد أقصى و ٥ سنوات كحد أدنى لمن يسيء للملك أو ولي عهده بأية وصف أو يطعن في دينهما وعدالتهم؛ وفي الواقع العقوبة هي الإعدام بعد محاكمته بموجب نظام مكافحة الإرهاب وتمويله بعد أن تنسب للمتهم التهم الأخرى المتعلقة الأخرى المذكورة أعلاه كالإخلال بالنظام العام وزعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة بهدف إكثار الأفعال المجرمة بتهم فضفاضة ومرعبة لمعاقبة إنسان مارس حقه الأصيل في التعبير والذي قد يصدر منه عفوياً كردة فعل وتقييم لسوء الخدمات العامة التي تلقاها ليتحول النظام من نظام مكافحة الإرهاب إلى سوت وسيف إرهاب مسلط على رقاب الناس إلى قانون للإرهاب يرهب الناس ويصادر حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والنشر وإلزامهم بعبودية الملك وولي أمره وإن لم تذكر المادة بذلك إذ أن هذا العقوبة تنص ضمناً على أن يلتزم المواطن بتمجيد الملك وولي عهده في كافة الأحوال ولا يحق له أن يقول رأيه فيهما مهما بدر منهما من أخطاء أو تقصير وإلا فالعقوبة بانتظار كل من يتحدث بغير تمجيد لهمها العقوبة المنصوص عليها في المادة ٣٠ والعقوبة المنصوص عليها في المادة ٥٠ من نظام مكافحة الإرهاب وهي عقوبة الإعدام التي طبقت على معظم من أزهقت أرواحهم منذ بداية هذا العهد إلى اليوم. المفارقة هنا أن نص المادة جرم أيضا من يطعن في عدالتهما بينما الرسول ﷺ لم يعاقب الأعرابي الذي طعن في عدالته بعد غزوة حنين عندما قاله له وأمام الملأ: "أعدل يا محمد فإنك لم تعدل"، ورغم أن الصحابة هموا بدق عنقه دون رحمة أو شفقه ولن يرثيه حتى أقربائه إلا أن الرسول ﷺ أظهر صبراً وحلماً ونهى أصحابه من التعرض له أو المساس به. كانت هذه السابقة الأولى في الإسلام لكنها لم تكن الأخيرة تكرر مثل هذا الفعل في صدر الإسلام عندما اعتلى الفاروق منبره وخطب في المسلمين: "اسمعوا وأطيعوا"، فقال له سلمان الفارسي -وهو وافد عليهم وليس بعربي: "لا سمع ولا طاعة حتى تبين لنا من أين أتيت بقميصك وأنت رجل رجال". فلم يغضب الفاروق ويأمر بقتله أو اعتقاله أو يستنكر عليه مخاطبته بهذه الطريقه بل سأله: "ولما يا سلمان". فأجابه سلمان بقوله: "قال سلمان: حتى تبين لنا من أين لك هذا البرد الذي ائتزرت به، وقد نالك برد واحد كبقية المسلمين، وأنت رجل طوال لا يكفيك برد واحد". لم ينكر الفاروق على سلمان أسلوبه ومساءلته له وأمام الملأ إنما نادى على ابنه عبدالله بن عمر: قال لبيك، يا أمير المؤمنين، قال: نشدتك الله، هذا البرد الذي ائتزرت به، أهو بردك؟ قال: نعم، والتفت إلى المسلمين فقال: إن أبي قد ناله برد واحد كما نال بقية المسلمين وهو رجل طوال لا يكفيه برد واحد، فأعطيته بردي ليئتزر به. فقال: سلمان الآن مر، نسمع ونطع. ولنا قول: أبوبكر "فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني"، والفاروق: "من رأى منكم فيّ اعوجاجا فليقومه" وقصة الفاروق وتمكين القبطي من الاقتصاص لنفسه برد صفعة ابن الوالي عمر العاص.
دأب ملوك آل سعود على انتهاك عدالة الإسلام بمعاونة مشايخ السوء وصمت وتقاعس المشايخ الآخرين الذين يتعفنون اليوم في سجونهم نتيجة جبنهم وحب الدنيا وجاهه ومالها وخوف على بعثات أبنائهم وتقصيرهم في حمل أمانة العلم الشرعي ومسؤولياته كما يجب.
لا ينبغي أن يخصص ولي الأمر مادة تحميه وتحصنه من النقد فما في الشريعة الإسلامية التي هي قانون البلد وفقا للنظام الأساسي للحكم ما يكفي لحماية سمعته إن تم التعدي عليها بما لا يتعلق بأمور الحكم والإدارة. فإن قذفه شخص في عرضه ففي الشريعة حد لذلك. وإن طعن مواطن في عدالته فعلى الحاكم أن يثبت عدم صحة ذلك دون معاقبة المواطن تماما كما حصل في واقعة الفاروق وسلمان الفارسي التي تأصل حق الرعية في المساءلة وعب إثبات عدالة ونزاهة الحاكم تقع على الحكم وحده وإن ثبت نزاهته فلا يلام المواطن على مساءلته إذ الالتزام بالشفافية واجب شرعي على الحاكم فإن لم يتخذ طريقه تسهل على المواطن أن يستشف المعلومة ويتحقق منها بشفافية، فعليه هنا أن يتحمله أسألته المباشرة وعليه واجب الإجابة لكن لا يجوز مطلقا أن يعاقب المواطن أو أن يشرع قانونا يحصنه تماما حتى من النقد والمساءلة كما في هذا النظام. فوجود نصوص خاصة تحرم وتعاقب انتقاد الحاكم تجعل من الحاكم إلها منزها لا يُخطئ ويعبد من دون حيث ما يقوله ويأمر به مطاع ومن يعصيه أو يشكك في صحة فعله أو أوامره خائن ومنبوذ ومستحق للعقاب. الأمر المرعب هنا أيضا أن هذه العقوبة لم تفرد بمرسوم ملكي في نظام مستقل إنما تم إدراجها في نظام مكافحة الإرهاب وتمويله أي أنها التهمة مصنفه كتهمة من تهم الإرهاب فتحاكم بموجب نظام الإرهاب وفي المحكمة الخاصة بقضايا الإرهاب التي يطلق عليها في النظام المحكمة الجزائية الخاصة وتشتهر بمسمى محكمة الإرهاب. ولا ينتهي الأمر هنا، فتهمة الإرهاب من القضايا المشينة التي تدمر سمعة المتهم وسمعة أسرته أيضا بين الناس وتجعله منبوذاً إذ سيخشى الجميع الاقتراب منه تجنباً للشبهات.
الأمر لا يتوقف عند ذلك فهناك تهم سياسية أخرى وردت في تعريف الإرهاب الوارد في هذا النظام وهما:-
-تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه
-إلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة مواردها الطبيعية والاقتصادية
هاتان التهمتان كبعض التهم الأخرى التي وردت في التعريف ولم تفرد بعقوبات خاصة لكن المفارقة هنا هو أن ولي العهد نفسه قد يتهم بهما فيما لو كان هناك نظام عدلي وقضائي مستقل. فولي العهد عطل الدستور في انقلابه الأبيض على ولي العهد السابق الذي أكرهه على التنازل بالتهديد والابتزاز كذلك إصدار مرسوم باسم والده يجعله رئيسا للوزراء بينما وفقا للنظام الأساسي للحكم الملك هو رئيس الوزراء. هذا فيما يتعلق بتعطيل أحكام النظام الأساسي للحكم ولا شك هناك أمور أخرى ذات علاقة أخل بها ومن أهمها عدم احترامه للملكية الخاصة فقتل مواطنين وشرد وسجن آخرين للاستيلاء على أراضيهم رغماً عن إرادتهم.
أما فيما يتعلق بتهم إلحاق الضرر بمرافق الدولة ومواردها الطبيعية فهذا ثابت في حقه بأمثله عديده لعل أبرزها الترويج لبيع أرامكو بامتيازاتها على حقوق النفط أي بآبار النفط للأجانب هذا في شأن موارد الدولة. أما بشأن اقتصادها فقد استثمر الكثير من موارد الدولة واحتياطاتها في استثمارات بلا دراسات جدوى وتسبب بخسائر كبيرة كاستثماره في شركة لوسيد وغيرها. وتسليم ٤٥ مليار دولار أمريكي في جلسة مدتها ٤٥ دقيقة لشخص لأول مرة يلتقي به زعم أنه سيبعه العاصمة اليابانية طوكيو واستثمارات أخرى لم يقدم فيها دراسة جدوى لا هو ولا ولي العهد نفسه. وتسليم أكثر من ٤٠٠ مليار دولار للرئيس الأمريكي دونالد ترمب دون معرفة أين ذهبت تلك الأموال الهائلة وما كان عوائد الدولة منها. وتسليمها ٢ مليار دولار لجاريد كوشنر صهر دونالد ترمب ليستثمرها في الكيان الصهيوني. وانفاق مبالغ هائلة على مقتنياته الخاصة وسفرياته وحاشيته في هدر مهول للموارد لا مثيله له في تاريخ البشرية. هذا يكفي لأن يحاكم ولي العهد هو بمثل هذه التهم.
------------
الخلاصة:-
على النظام السعودي احترام النفس البشرية حتى لو كان هناك خلاف مع من يأمر بقتله م أو يوقع أحكام قتلهم. وعلى النظام السعودي احترام مواطنيه في تقديم الحقيقة وتوفير محاكمات عادلة لهم وتجنب إزهاق أرواحهم لمجرد المتعة أو إظهار السيطرة والقوة أو محاولة تطويعهم وإذلالهم. نظام مكافحة الإرهاب السعودي منذ إصداره وإنشاء محكمة الإرهاب الخاصة به وهو يستخدم ضد معتقلي الرأي حتى تلطخت سمعتهم بالإرهاب. على النظام، تجنب استخدام تهم فضفاضة إن كان واثقاً من نفسه وأحكامه وعدالته قضائه. عليه أن يبين التهم مع ذكر الواقعة أو الوقائع التي أقدم عليه المتهم وتسببت بإدانته بهذه التهم. كذلك ينبغي أن عدم الإفراط في عقوبة الإعدام وأن تقيد بحدوث وفيات في العمل الإرهابي. أما ما يجري الآن هو إفراط يظهر تعطش السلطة في سفك الدماء خاصة فيما يتعلق بمعتقلي الرأي أو الأشخاص الذين لا يشكلون تهديدًا أمنيًا فعليًا فقد بلغ تسيس هذا النظام أن تم إعدام مواطن شيعي بتهمة الانتساب لتنظيم القاعدة وهو أمر لا يتصور العقل إذ كان هذا التنظيم الإرهابي يستهدف الشيعة في بلدان عديدة منها السعودية ضف إلى ذلك أن لائحة الدعوى العامة ضده خلت من أي تهمة بالانتساب لأي تنظيم إرهابي، فكل ما ورد به يتحدث عن تأييده للاحتجاجات الشعبية الشيعية التي انطلقت في منطقة تزامنا مع الربيع العربي.
وفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية كمرصد حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، هناك قلق متزايد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة أثناء التحقيقات والمحاكمات، بما في ذلك حالات الاحتجاز التعسفي والتعذيب للحصول على اعترافات. تفتقر التحقيقات والمحاكمات إلى الشفافية دوماً إلى جانب التهم الفضفاضة والغامضة، ويواجه المتهمون صعوبات في الحصول على محاكمة عادلة تتماشى مع المعايير الدولية.
الإصلاح المطلوب يجب أن يشمل إعادة النظر في العقوبات وربطها بمدى خطورة الجريمة، مع تقليص استخدام عقوبة الإعدام، وضمان توفير حماية قانونية كافية للمتهمين وبالمجان مع مراعاة استقلالية المحامي ونزاهة وعدم تخويه أو الضغط عليه ليخون موكله أو ليتنحى عن القضية إذ رصدت حالات في السابق لم يتم فيها الاكتفاء بتهديد المحامين كما حصل مع المحامي الدكتور باسم عالم عندما تولى قضية الدفاع عن المتهمين في قضية استراحة جدة بل تم سجنهم كالمحامي محمد البجادي ومحامي أعضاء جمعية حسم المحامي عبدالعزيز الشبيلي اللذين يقضيان عقوبتهما الآن في سجن سياسي. يتعين على الحكومة السعودية تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وإعطاء أولوية لحقوق الإنسان وفقًا للشريعة الإسلامية التي تؤكد على العدل والرحمة وحق المواطن في حرية التعبير ومساءلة الحاكم عن عدالته وإدارته للدولة ومواردها.
تعليقات
إرسال تعليق
تسعدني قراءتك وتفاعلك مع المقال